المقصد الثالث في الرجعة .
: و تصح نطقا كقوله : راجعت ، و فعلا كالوطء و القبلة و اللمس بالشهوة ، و لو أنكر الطلاق كان رجعة ، و لا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب . و رجعة الاخرس بالاشارة . و في رواية يأخذ القناع ، و لو ادعت نقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
قالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، و حللت لك نفسي ، أ يصدق قولها ، و يراجعها ، و كيف يصنع ؟ قال : ان كانت المرأة ثقة ، صدقت في قولها .
في الرجعة " قال دام ظله " : و رجعة الاخرس ، بالاشارة ، و في رواية يأخذ ( أخذ خ ) القناع .
روى هذه النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، طلاق الاخرس ، ان يأخذ مقنعها ، و يضعها على رأسها و يعتزلها . و عليها فتوى ابن بابويه في المقنع .
فأما الاشهر في الروايات ، فما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ( البزنطي ئل ) عن الرضا عليه السلام ، في الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها ، أ يجوز ان يطلق عند وليه ؟
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ، و فيه عن السكوني ، قال : طلاق الاخرس . . الخ و لكنه في الكافي كما في المتن ، و قد نبه عليه في هامش الوسائل أيضا ، و في الكافي ( ثم يعتزلها . ) .