و تبين بروية الدم الثالث . و أقل ما تنقضي به عدتها ستة و عشرون يوما و الحظتان ، و ليست الاخيرة من العدد بل دالة على الخروج ( 1 ) .
( الثالث ) في المسترابة : و هي التي لا تحيض ، و في سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر ، و هذه تراعي الشهور و الحيض و تعتد بأسبقهما .
أما لو رأت في الثالث حيضة و تأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . و في رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر . و مثله عن ابن ابي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام . و ما رواه عبد الله بن مسكان ، عن ابي بصير ، قال : عدة التي تحيض ، و يستقيم حيضها ، ثلاثة أقراء ( قرء ئل ) و هي ثلاث حيض . و ما رواه مثل ذلك لفظ بلفظ ، حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، و غير ذلك .
فلا عمل عليها ( عليه خ ) إما لضعفها ، و إما لانها محمولة على التقية . و جمع المفيد بين الروايتين ، بان الطلاق لو وقع في آخر الطهر ، تعتد بالحيض ، و لو وقع في أول الطهر ، تعتد بالاطهار ، و استحسنه الشيخ رحمه الله . " قال دام ظله " : و في رواية عمار ، تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر .
هذه رواها هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرجل عنده إمرأة شابة ، و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ قال : امر هذه شديد هذه تطلق طلاق
1 - و في نسختين " دلالة الخروج " . ( 2 ) خبر لقوله قده : و ما رواه . . الخ . ( 3 ) هذه امرها شديد خ .