و يعتبر في المظاهر .
البلوغ ، و كمال العقل ، و الاختيار ، و القصد . و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض . و في اشتراط الدخول تردد ، و المروي .
الاشتراط .
أما المفيد و علم الهدى ، فما وقفت منها ( منهما خ ؟ على قول بعد التفتيش ، و لو ذكراه هذا ، لا يكون حجة .
ثم استدل بأن الاصل براءة الذمة .
( قلنا ) : مع وجود النص أو عدمه ؟ و الثاني مسلم ، و الاول ممنوع . و بأن الطلاق لا يقع بالشرط ، فكذا الظهار ( قلنا ) ما الملازمة بينهما ؟ و اتفاق الاحكام في بعض الصور لا يستلزم العموم .
ثم أقول : و بما قاله رواية ، عن ا بي سعيد الآدمي ، عن القاسم بن محمد بن الزيات ، قال : قلت : لابي الحسن الرضا عليه السلام : اني ظاهرت من إمرأتي فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا و كذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، و لا تعد . و في اخرى عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الظهار ، الا على مثل موضع الطلاق .
لكن لا يرضى المتأخر بهما استدلالا ، لانهما مع الكون من أخبار الآحاد ، فيهما ضعف ، فان ابا سعيد طعن فيه الشيخ و ابن بابويه و غيرهما من نقاد الرواة ( النقاد للرواة خ ) ، و ابن فضال فطحي ، و روايته مرسلة . " قال دام ظله " : و في اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط .
( 1 ) عطف على قوله . بان الاصل . ( 2 ) الوسائل باب 16 مثل حديث 4 من كتاب الظهار . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار .