کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في وقوعه بالمتمتع قولان ، اشبههما : الوقوع .ذهب الشيخ إلى ان الظهار لا يقع بغير المدخول ( الدخول خ ) بها و كذا ابن بابويه ، و به روايات مشهورة .احداهما ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها : لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار . و اخرى ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل مملك ، ظاهر من إمرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار و لا ايلاء حتى يدخل بها و غير ذلك ، مما ذكره في التهذيب . و استدل في الخلاف بعد الاجماع بأن الاصل جواز الوطء ، من شرط ، فلا يترك الا بدليل .فأما المرتضى و المفيد و سلار ، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة ، دخل بها أو لم يدخل ، فكأنه نظر إلى عموم الآية ، و هو اختيار المتأخر ، و يظهر ذلك من كلام ابن ابي عقيل . " قال دام ظله " : و في وقوعه بالمتمتع بها بها قولان ، أشبههما الوقوع .قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة . و قوله : ( و كذا الموطوءة بالملك ) تقديره ، و كذا فيها قولان ، ذهب الشيخ إلى وقوعه . و المستند ما رواه صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرة و الامة في هذا ( اذ خ ) سواء .