کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تمسكا بالروايات .

( فمنها ) ما رواه في التهذيب مرفوعا إلى حماد ، عن حريز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الظهار ظهاران ، أحدهما ( فأحدهما خ ) ان يقول : أنت علي كظهر أمي ، ثم يسكت ، فذلك يكفر قبل ان يواقع ، فإذا قال : أنت علي ( كظهر أمي ان فعلت كذا ، أو ( وخ ) كذا ، ففعل ( و حنث ئل يب ) وجبت عليه ( فعليه ئل يب ) الكفارة حين يحنث .

( و منها ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة و الآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة ، ان يقول : أنت علي كظهر أمي ، و لا يقول : ان فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ان قربتك . و من هذه حمل قول الشيخ في النهاية ، اعني قوله ( و الثاني ، لا يجب فيه الكفارة الا بعد ان يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها فمتى واقعها ، كان عليه كفارة واحدة ) علي أنه إذا كان الشرط مواقعته . و قال المتأخر : لا يقع بالشرط ، و حكى ذلك عن المفيد و علم الهدى وجله المشيخة .

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى حماد ، و ليس المراد الرفع الاصطلاحي .

( 2 ) يكفره يب صا .

( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار .

( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار .

( 5 ) قوله .

على انه متعلق بقوله قده .

حمل .

.

الخ .

( 6 ) و المناسب نقل عبارة السرائر بعينها ، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط ما هذا لفظه .

لانه لا خلاف بينهم ان حكمه حكم الطلاق ، و لا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا ، و هو اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد وجل أصحابنا ، و الاصل براءة الذمة ( انتهى ) .

/ 675