و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير .
فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان . و لو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت حتى يكفر ، و لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . و قال بعض الاصحاب : أو يواقع و هو بعيد ، و يقرب ذلك إذا كان الوطء هو الشرط . و كذا لو كرر من إمرأته مرات ، فعليه لكل مرة كفارة .
يدل على ذلك ، ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من إمرأته خمس مرات أو أكثر ؟ فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة . و مثله ما رواه ابن ابي عمير ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام .
( فاما ) ما رواه محمد بن الحسين بن الخطاب ، عن ابي بصير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل ظاهر من إمرأته اربع مرات ، في كل مجلس واحدة ، فقال : عليه كفارة واحدة .
فضعيفة السند ، لا عمل عليها . " قال دام ظله " : و قال بعض الاصحاب : أو يواقع ، و هو بعيد .
هو اشارة إلى قول الشيخ في النهاية ، و قد ذكرناه ، فلا اعادة .
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من كتاب الظهار . ( 2 ) الوسائل باب 13 مثل حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 6 من كتاب الظهار ، و فيه كما في الاستبصار و بعض نسخ التهذيب ، ابن ابي نصر بدل ابي بصير ، و لعله الصحيح .