کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 259
نمايش فراداده

( 3 ) من نذر صوم يوم معين فعجز

( الثالثة ) من نذر صوم يوم معين فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجزا استغفر الله .

المقصد الثاني في خصال الكفارة : و هي : العتق ، و الاطعام ، و الكسوة ، و الصيام .

على الخد ( الخدود خ ) سوى الاستغفار و التوبة ، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات ، على الحسين بن علي عليهما السلام ، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب . و ادعى المرتضى على ذلك الاجماع . و قال سلار كفارتها كفارة قتل الخطأ ، و هو عنده على التخيير ، فلا بحث هنا . و يشكل كلام الشيخين هنا ، فذهبا إلى ان كفارتها كفارة قتل الخطأ ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، ففسرا كفارة قتل الخطأ بالمخيرة ، و هي عندنا مرتبة . و ما أعرف من اين نشأ التمثيل ، فشيخنا دام ظله نظر إلى المتمثل ، فحمل كلامهما على الترتيب مفسرا لعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، على ان المراد منه ، بيان الاجناس ، لا التخيير ، فحكم بأنها مرتبة عندهما . و الذي اتوهمه ان المراد ، هو التخيير ، و التمثيل وقع في القلم سهوا ، أو يكون اختيارهما هنا ، ان قتل الخطأ كفارته مخيرة كما هو مذهب سلار ، و به رواية .

لكن بعيد ان يكون هذا مذهبهما ، و اوردت هذا تنبيها على مقالتهما ، و الا فالعمل المجمع عليه ( على خ ) ما قدمناه ، و الله أعلم .

( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء .

( 2 ) في بعض النسخ : ان في قتل الخطأ كفارة مخيرة .

( 3 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 و لا حظ أيضا باب 10 من أبواب القصاص في النفس ( ج 9 ص 21 ) .