الملح . و لا يجزي إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين . و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
مسائل ( الاولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . و في رواية ( 1 ) يجزي الثوب الواحد و هو اشبه . " قال دام ظله " : و لو انفردوا ، احتسب الاثنان بواحد . و هو عمل برواية غياث ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، و لكن صغيرين بكبير .
فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن ابي الحسن عليه السلام ، ( الصغير و الكبير و النساء و الرجال سواء ) فحمله الشيخ على جواز ذلك ، إذا كانوا منضمين إلى الكبار ، توفيقا بين الروايتين ، و هو حسن .
مسائل " قال دام ظله " : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، و في رواية ، يجزي الثوب الواحد ، و هو أشبه .
ذهب الشيخان و سلار ، إلى ان الكسوة ثوبان ، و هو في رواية الفضل بن
1 - راجع أكثر أخبار باب 15 من أبواب الكفارات ج 15 ص 568 من الوسائل . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الكفارات . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الكفارات ، و لفظ الحديث هكذا : يونس بن عبد الرحمن ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، ا يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، و الرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ( الحديث ) .