کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، و قيل : مدان مع القدرة . و لا يجزي إعطاؤه لما دون العدد . و لا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، و يجوز مع التعذر . و يطعم ما يغلب على قوته . و يستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم ، و أوسطه الخل ، و أدناه " قال دام ظله " : و يجب إطعام العدد ، لكل واحد مد من طعام ، و قيل : مدان مع القدرة . و هذا القول للشيخ ، و الاول للمفيد و ابن بابويه و سلار و المتأخر ، و هو أشبه ، و به روايات واردة في كفارة اليمين ، و باقي الكفارات ملحق ( تلحق خ ) بها . " قال دام ظله " : و لا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن .مستند ذلك ، رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام ، عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، و لكن يعطى إنسانا إنسانا ، كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ( الحديث ) . و يجوز مع عدم التمكن فيهم عملا برواية النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ان لم يجد في الكفارة الا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ، ثم يعطيهم غدا . و معنى المسألة يعرف من الرواية .