شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في كفارة اليمين يطعم ( عنه خ ئل ) عشرة مساكين ، لكل مسكين مدين من حنطة ، و مد من دقيق و حفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، و هو في ذلك بالخيار ، اي ذلك ( الثلاثة ئل ) شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام . و مثله في رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و ذهب المتأخر إلى أن الثوب الواحد يجزي ، و لو سراويلا غسيلا ، و هو في رواية ابن محبوب ، عن ابي أيوب ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ؟ قلت : و ما أوسط ذلك ؟ قال : الخل و الزيت و التمر و الخبز ، يشبعهم به مرة واحدة ، فقلت : كسوتهم ؟ فقال : ثوب واحد . و مثله رواية محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام . و وجه الاشبهية فيه ، أن الاصل حفظ مال المسلم . و حمل الشيخ هذه على من لم يقدر على الثوبين ، توفيقا بين الروايات ، و هو قريب ، و الله تعالى أعلم .
( 1 ) الحفنة بالفتح و السكون ، ملؤ الكفين من طعام ، و الجمع خفنات ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الكفارات .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الكفارات .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب الكفارات .
( 5 ) يعني مثله في الدلالة على كفاية الثوب الواحد في الكسوة ، لافي جميع ألفاظ الرواية ، فراجع الوسائل باب 14 حديث 1 و باب 15 حديث 1 من أبواب الكفارات .