کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 282
نمايش فراداده

و في وقوعه من الكافر تردد ، و يعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال حال العتق مسلما .

هذه رواية رواها في التهذيب ، عن موسى بن بكير ( بكرخ ) عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين ، فانه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق ، على وجه المعروف فهو جائز . و عليها فتواه و فتوى اتباعه . و أقدم المتأخر على المنع ، ذاهبا إلى أنه لا دليل على العمل بها ، لكونها مخالفة للكتاب و السنة .

قلت : عدم الوجدان لا يدل على عدم الدليل ، و الوجه المصير إلى الرواية ، إذ الرواية صحيحة ، لكن بتقدير ان يكون الصبي مميزا . و ذكر شيخنا في كتاب نكت النهاية : أن هذه الرواية موقوفة على زرارة ، مستندة إلى الامام عليه السلام ، فلا عمل عليها . و كأنه سهو النظر ، أو كان وقف على اخرى ، فاقتصر ، و قد صرح بالاسناد في كتاب الشرائع ، و الشيخ في كتب الاخبار . " قال دام ظله " : و في وقوعه من الكافر ، تردد .

منشأ التردد ، ان العتق هل يشترط فيه التقرب إلى الله و طلب وجهه ام لا ؟ فمن قال بالثاني ، فقد يصح العتق من الكافر ، و من قال بالاول ، و هو الاكثر ، فلا يصح ، لان القربة متعذرة في طرفه ، لعدم معرفته بالله تعالى ، و هو مذهب المتأخر ، و حكي ذلك عن بعض الاصحاب . و قال الشيخ في الخلاف : يصح منه ، و لو أعتق مسلما يكون الولاء له ، لكن لا يرث الا بإزالة الكفر . و يمكن ان يقال : لا نسلم ان الكافر على الاطلاق ، لا يعرف الله تعالى ، و ذلك

( 1 ) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق .