و لو أبق و مات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي ( 1 ) لا . و إذا طلب المملوك البيع لم يجب اجابته . و يكره التفريق بين الولد و امه . و قيل : يحرم . و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع ( الاولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أعتق جاريته ، و شرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فابقت ، ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا . و روى هذه الكليني ، و أبو جعفر بن بابويه . و قال المتأخر : يكون لهم اجرة الخدمة ، و هو حسن ، و لكن حمل قول الشيخ على أن الضمير في قوله عليه راجع إلى الخدمة و فيه نظر ، و على هذا لا تنافي بين قوله و الرواية . " قال دام ظله " : و يكره التفريق بين الولد و امه ، إلى آخره .
قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان . " قال دام ظله " : لو نذر تحرير اول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، إلى آخره .
في المسألة أقوال : قال الشيخ : يقرع بينهم ، و في رواية ، يختار أحدهم . و مستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ، عن ابيه ، في سند
1 - راجع الوسائل باب 11 من كتاب العتق ج 16 ص 14 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق ، بطريق الشيخ . ( 3 ) يعني الشيخ في النهاية .