في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الاولاد ، و فيه قول آخر ضعيف . و لو أولد المدبر من مملوكة كان أولاده مدبرين . و لو مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد و عتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، و لو قصر سعوا فيما بقي منهم . و لو دبر الحلبي لم يسر إلى ولدها ، و في رواية ( 1 ) إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها . و يعتبر في المدبر جواز التصرف و الاختيار و القصد . و في صحته من الكافر تردد ، أشبهه : الجواز والتبير وصيتة يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا .
أما لو باعه أو وهبه فقولان ، أحدهما : يبطل به التدبير ، و هو الاشبه ، و قال المتأخر : له ان يرجع في ( عن خ ) تدبير الاولاد ، لان التدبير بمنزلة الوصية بغير نزاع . و الجواب انه فرق بين التدبير الاختياري و التدبير الذي بحكم الشارع ، مع عدم الاختيار ، الاول مسلم أنه بمنزلة الوصية ، و الثاني ممنوع ، لعدم الجامع ، سلمنا أنه بمنزلة الوصية ، لكن نمنع تساوي الاحكام ، فيحتاج مثبته إلى دليل . " قال دام ظله " : و في صحته من الكافر تردد ، اشبهه الجواز .
منشأ التردد ، أنه هل يشترط القربة في التدبير ، ام لا ؟ الاظهر لا ، و بتقدير الاشتراط ، البحث فيه كالبحث في العتق ، و قد مضى ، و قد صرح المرتضى و المتأخر بالمنع . " قال دام ظله " : اما لو باعه أو وهبه ، فقولان ، إلى آخره .
ذهب الشيخ في النهاية إلى ان بيع المدبر وهبته لا يجوز الا بعد نقض التدبير ، و هو
1 - الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب التدبير 16 ص 76 .