و لو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدو صح على الرواية ( 1 ) ، و لو أبق لم يبطل تدبيره و صار حرا بالوفاة و لا سبيل عليه . و أما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها . " قال دام ظله " : و لو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم ، صح على الرواية .
روى الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، مرفوعا إلى يعقوب بن شعيب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يكون له الخادم ، فقال ( فيقول خ ) : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين ، أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها ابذا أبقت ؟ فقال : إذا ( لما خ ) مات الرجل ، فقد عتقت . و افتى عليها في النهاية . و المتأخر مقدم على منعها ، تمسكا بأن معنى التدبير عتق العبد بعد موت مولاه خاصة ، و بان التدبير يبطل بالاباق ، و الرواية تتضمن الصحة ، و مشتملة على منع الورثة من الرجوع ، و هو خلاف مقتضى التدبير . و الكل ضعيف ، ( اما الاول ) فلعدم دليل التخصيص ( و الثاني ) أنه ليس على ذلك إجماع ، أو تواتر اخبار ، بل يثبت ( ثبت خ ) بخبر مثل خبرنا هنا ، و لا تنافي بين العمل بهما ، تنزيلا لهما على محل الورود .
( و الثالث ) انا نمنع أن المنع من الرجوع ، خلاف مقتضى التدبير .
1 - الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير . ( 2 ) يعني متصلا سنده إلى يعقوب . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير .