ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا جهة لقضائه غيرها . و لو مات الولد ( ولدها خ ) جاز بيعها ، و تتحرر بموت المولى من نصيب ولدها . و لو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي .
قوله : ( في ملكه ) احتراز مما ذكره الشيخ في الخلاف في المسألة الاخيرة من الجزء الثالث ، إذا أولد من امة غيرة ، و شرط رقية الولد ، ثم ملكها و ملك الولد عتق الولد ، و هي تكون ام ولد . و استدل على الثاني بالاشتقاق ، و هو ضعيف لعدم الدليل . و الاظهر عندنا انه لا يجوز بيعها مع حياة الولد ، الا في ثمن رقبتها دينا ، و لا شيء غيرها ، لرواية حماد بن عثمان ، عن عمرو بن يزيد ، عن ابي الحسن ( ابي إبراهيم خ ) عليه السلام ، ( في حديث ) قال : قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت ، لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : و كيف ذلك ؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ، و لم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ من ولدها ثمنها منها و بيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا . و في معناها رواية ابن ابي البلاد ، عن عمر بن يزيد ، عن ابي إبراهيم عليه السلام . و ما أعرف به خلافا ، الا من علم الهدى ، ذهب في الانتصار إلى المنع من بيعهن مع حياة الولد على كل حال . " قال دام ظله " : و لو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها ، وسعت فيما بقي .
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 و نحوه من أبواب الاستيلاد .