کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في رواية ( 1 ) تقوم على ولدها إن كان موسرا ، و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت و ولدت من مولاها غلاما و مات المولى فأعتقت و تزوجت نصرانيا و تنصرت فقال عليه السلام : ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع و تقتل ( 2 ) .تقديره ، سعت للورثة ولدها ، و على هذا انعقد العمل ، و به عدة روايات .( منها ) ما رواه أبو بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ، فمات ولدها ، فقال : ان شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، و ان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه . و في رواية يونس ( في حديث ) تستسعى في بقية ثمنها .فاما ما رواه محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام في رجل توفي و له سرية لم يعتقها ؟ قال : سبق كتاب الله ، فان ترك سيدها ما لا ، تجعل في نصيب ولدها ، و يمسكها أوليآء ولدها حتى يكبر ولدها ، فيكون المولود هو الذي يعتقها ، و يكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ، ما دامت امة ، فان أعتقها ولدها ، فقد عتقت ، و ان مات ولدها قبل ان يعتقها فهي امة ان شاؤوا أعتقوا و ان شاؤوا استرقوا .