کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 32
نمايش فراداده

و قيل : تكفي المشاهدة و لو كان مما يكال أو يوزن . و تملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل ، و يصح تأجيلها نجوما ، أو أجل واحد . و لو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل نقص من اجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالاجرة .

( ثالثها ) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه ، و للمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .

( رابعها ) أن تكون المنفعة مقدرة في نفسها كخياطة الثوب المعين ، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار ، و تملك المنفعة بالعقد . و إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر استقرت الاجرة و لو لم ينتفع .

كذلك . و أيضا عقد الاجارة يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي ، و لا دليل لو لم تكن الاجرة معلومة ، و لا خلاف في انعقاده مع الوزن ، فيلزم القول به . و يؤيد ذلك ما رواه أبو الربيع الشامي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ارض يريد رجل ان يتقبلها ، فاي وجه ( وجوه خ يب ) القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الارض من أربابها ، بشيء معلوم ، إلى اجل معلوم و على هذا انعقد عمل الاصحاب .

( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من كتاب المزارعة و المساقاة ، و فيه : بشيء معلوم إلى سنين مسماة ، فيعمر و يؤدي الخراج ، فان كان فيها علوج ، فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل .