" الثاني الحالف : و يعتبر فيه التكليف بالبلوغ و الاختيار و القصد ، فلو حلف عن نية كانت لغوا و لو كان اللفظ صريحا . و لا يمين للسكران و لا المكره و لا الغضبان إلا أن يكون لاحدهم قصد إلى اليمين . و تصح اليمين من الكافر ، و في الخلاف : لا تصح . و لا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، و لو بادر كان للوالد حالها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم . و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه .
الثالث في متعلق اليمن : و لا يمين إلا مع العلم . و لا تجب بالغموس كفارة . و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو قال دام ظله " : و تصح اليمين من الكافر ، و في الخلاف ، لا تصح . وجه الصحة عموم الاحاديث ، و أنه لا تخصيص ( مخصص خ ) فأما الشيخ ، فقد استدل في الخلاف ، بأن اليمين لا تصح الا ممن كان عارفا ، و الكافر ليس كذلك . و هو محل النزاع ، و بتقدير الصحة ، هل يصح منه التكفير لو حنث ؟ فيه توقف ، منشأه التوقف في صحة القربة منه ، و قد ذكرنا ذلك . " قال دام ظله " : و لا تجب بالغموس كفارة .
اليمين الغموس هو اليمين على الماضي ، قيل : سميت بذلك ، لانها تغمس في الاثم صاحبها .