" و لو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم و لو كان كاذبا ، و إن أحسن التورية ورى . و من هذا لو وهب له ما لا و قد كتب له ابتياع و قبض الثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف و لا إثم عليه و يوري ما يخرجه عن الكذب . و كذا لو حلف أن مماليكه أحرار و قصد التخلص من الظالم لم يأثم أولا يتحرروا . و يكره الحلف على القليل و إن كان صادقا .
مسألتان ( الولى ) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها و لحومهم لانهم منها ( 1 ) . و في الرواية ضعف .
قال دام ظله " : روى ابن عطية في من حلف ان لا يشرب من لبن عنزة ، إلى آخره .
روى هذه في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن سهل بن الحسن ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن ابي محمد ( جعفر خ ) الارمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، عن ابي جعفر عليه السلام ، الخبر . و في السند ضعف ، فان ( سهل بن الحسن ) مجهول الحال ، و كذا ( يعقوب بن إسحاق ) و ( عيسى بن عطية ) و اما ( الارمني ) فقد ضعفه النجاشي ، و قال ابن الغضائري : هو ضعيف مرتفع القول .
1 - الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 170 . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الايمان .