کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شيء و التقيد حسن .( الثانية ) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف بالايمان أن لا يمسها أبدا ، فورث الجارية ، أ عليه جناح أن يطأها ؟ فقال عليه السلام : إنما حلف على الحرام و لعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته ( 1 ) . و أفتى عليها الشيخ بتقييد ارتفاع الحاجة اليه ، و هو حسن ، لكن يبقى الاشكال في منع لبن الاولاد ، و لحمها .