کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 325
نمايش فراداده

و قال الشيخ في الخلاف بالانعقاد ، و استدل بعد الاجماع ، بطريقة الاحتياط ، و بقوله تعالى : يوفون بالنذر و أوفوا بعهد الله . و بقول النبي صلى الله عليه و آله من نذر أن يطع ( يطيع خ ) الله فليطعه . و بقول جميل بن معمر : فليت رجالا فيك قد نذروا دمي و هموا بقتلي يابثين بقوتي و بقول عشيرة ( عنزة خ ) العبسي : الشاتمي عرضي و لم اشتمهما و الناذرين إذا لم القهما ( الفهماخ ) دمي و في الكل ضعف ( اما ) الاجماع فلعدم تحققه مع الخلاف .

( و اما ) طريقة الاحتياط ، فانها ( فلانه خ ) لا تفيد الوجوب . و ( اما ) الاستدلال بالآيات ، و الابيات فمصادرة على المطلوب ، اذ ليس فيها بيان كيفية النذر . و اما المرتضى استدل بالاجماع ، و بأن معنى النذر ان يكون متعلقا على الشرط ، فمع عدمه لا يكون نذرا ، فلا يلزم الوفاء . و يؤيده ما حكي عن ابي عمرو ( عمير خ ) غلام تغلب : ان النذر عند العرب هو الوعد بالشرط ( بشرط خ ) . و الجواب عن دعوى الاجماع ما قدمناه ، فأما ان معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط ، فمجرد دعوى ، و قول غلام تغلب ( ثعلب خ ) لا يكون حجة .

على أنه ليس فيه تصريح ، ان مع عدم الشرط ، لا يكون نذرا ، و ما البحث الا فيه .

( 1 ) الانسان - 7 .

( 2 ) النحل - 91 .

( 3 ) سنن ابي داود ( ج 3 ص 232 باب ما جاء في النذر في المعصية رقم 3289 من كتاب الايمان .

) . و لفظ الحديث هكذا : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه .