کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 327
نمايش فراداده

حكم ما لو نذر صوم حين أو زمان

حكم ما لو قال : لله علي نذر ، أو قربة

ضابط متعلق النذر كونه طاعة لله مقدورا"

و يشترط فيه القصد كالنذر .

( الثالث ) في متعلق النذر : و ضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ، و لا ينعقد مع العجز ، و يسقط لو تجدد العجز . و السبب إذا كان طاعة الله و كان النذر شكرا لزم ، و لو كان زجرا لم يلزم . و بالعكس لو كان السبب معصية . و ينعقد لو قال : قربة ، و يبرأ بفعل قربة و لو صوم يوم أو صلاة ركعتين . و لو نذر صوم حين كان ستة أشهر . و لو قال : زمانا ، صام خمسة أشهر . " قال دام ظله " : و السبب إذا كان طاعة ( لله خ ) و كان النذر شكرا لزم ، و لو كان زجرا لم يلزم ، و بالعكس لو كان السبب معصية .

قلت : ينهض من هذا المجموع أربع مسائل ، و ذلك يحصل من ضرب السبب و النذر في الطاعة و المعصية .

( فالأَول ) يلزم لو كان النذر شكرا مثاله ، ان احج السنة ، فلله علي كذا مريدا للحج ، و لا يلزم لو كان النذر ( الحج خ ) زجرا ، ان احج السنة ، فلله علي صوم شهر زاجرا للنفس ، و الفرق بين المسألتين يبين ( يتبين خ ) بالقصد .

( و الثاني ) كون السبب معصية لا يلزم لو كان النذر شكرا ، و مثاله ، ان زنيت بفلانة فلله علي صوم يوم ، شكرا للظفر . و يلزم لو كان زجرا ، و مثاله ، لو سرقت أو شربت بعد اليوم ، فلله علي ان اتصدق بدينار .