و طريق هذه الرواية حسن . و مثل هذا المعنى في اخرى مستندة ، و هي عن ابي القاسم الصيقل و أفتى عليها في النهاية . و قال المتأخر : لا يجب القضاء ، لانه نذر واقع ، اذ صيام العيدين محرم ، و هو اختيار ابن البراج في مهذبه ، و هو أشبه ، و العمل بالرواية أحوط ، تفصيا من الخلاف .
اما لو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط القضاء . و في رواية يتصدق عنه بمد ، معناه لو عجز عن صوم النذر بمنع ( لمانع خ ) لا يرجى زواله ، يسقط قضاؤه ، و الا فعليه القضاء مع زوال المنع ( المانع خ ) . و التقييد حسن ، و عليه المتأخر ، و أطلق الشيخ في النهاية . و اما الرجوع إلى التصدق ، ففيه روايات ( منها ) ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام ، قال : كان ابي يقول : على من عجز عن صوم نذره مكان كل يوم مد . و مثلها روى الكليني في سنده ، مرفوعا إلى علي بن إدريس عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : تصدق عن كل يوم فاتك بمد من الحنطة أو شعير و روى هذه ابن بابويه في من لا يحضره الفقية .
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه ؟ قال : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة . ( 3 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب بقية الصوم و فيه : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير . ( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب بقية الصوم ، و فيهما إدريس بن زيد و علي بن إدريس .