کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . و في رواية ( 1 ) يتصدق عنه بمد .( الثانية ) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . و ما قيد بوقت يلزم فيه و لو أخل ( به خ ) ( 2 ) لزمته الكفارة . و ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، و الآخر : لا يتضيق ، و هو أشبه .( الثالثة ) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم و الصلاة في وقت معين لزم ، و لو ( فإن خ ) فعل ذلك في غيره أعاد .( الرابعة ) لو نذر إن بري مريضه أو قدم مسافره فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم ، و لو كان بعده لزم .( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج له أو حج عنه ثم مات ، حج به أو حج عنه من أصل التركة . " قال دام ظله " : و ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان ، فقولان ، أحدهما يتضيق فعله عند الشرط ، و الآخر لا يتضيق ، و هو أشبه . و القول الاول للشيخ و أتباعه ، و الثاني لشيخنا دام ظله ، و فيه نظر . " قال دام ظله " : من نذر صدقة في مكان معين ، إلى آخره .إذا كان تعليق النذر صدقة أو صلاة أو صوما بمكان ، يتفاوت الغرض فيه ، لكونه موضع طاعة ، لا خلاف أنه يلزم الوفاء به ، لو لم ينصرف عنه إلى غيره ، و هل يعيد مع تساوي الامكنة ؟ قال الشيخ : نعم ، و عليه أتباعه ، و العمل ، و لشيخنا فيه تردد و الاعادة احوط .