( الثاني ) الآلة : و لا تصح إلا بالحديد مع القدرة و يجوز بغيره مما يفري ( يقطع خ ) الاوداج عند الضرورة ، و لو بمروة أو ليطة أو زجاجة . و في الظفر و ألسن مع الضررة تردد .
فاما في ذبيحة الناصب ، فالأَشهر في الروايات المنع ، ( فمنها ) رواية زرعة ، عن ابي بصير ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام ، يقول : ذبيحة الناصب لا تحل . و في رواية يونس بن يعقوب ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من اخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال : اي شيء تسألني ان أقول ؟ قال : ما يأكل الا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير ( الحديث ) . و لا يحرم شيخنا دام ظله الا من الغلاة و الخوارج و المجسمة على الاقوى ، و ابتعه المجبرة على تردد . و الاجتناب في البواقي على الاحتياط ، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك الا في وقت الضرورة اليه . " قال دام ظله " : و في الظفر و ألسن مع الضرورة تردد .
منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في الخلاف بالمنع ، متصلين أو منفصلين ، مستدلا بالاجماع . و بما رواه رافع بن خديح ان النبي صلى الله عليه و آله ، قال : ما أنهر الدم ،
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الذبائح ، و تمامه : قلت : سبحان الله مثل الدم و الميتة و لحم الخنزير ؟ فقال : نعم و أعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح .