( الثاني ) ما يحرم من الذبيحة ، و هو خسمة : القضيب ( 1 ) ، و الانثيان ، و الطحال ( 2 ) ، و الفرث ( 3 ) ، و الدم .
ماتت ، فحلب منها لبن ، فقال علي عليه السلام : ان ذلك حرام محضا .
ضعيف من حيث ان وهب بن وهب كذاب مدبره طعن نقاد الرجال . و هو اختيار سلار ، و عليه المتأخر ، مدعيا أنه مذهب المحصلين من الاصحاب ، و لا خلاف بينهم . و مستدلا بطريقة الاحتياط ، و بانه مائع لاقى الميتة فنجس ، و الدعوى مجوفة ( محرفة خ ) . و في الاستدلال ضعف ، اما الاول فلان الشيخين و ابن بابويه مخالفوه ، و المرتضى و أتباعه ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه من المحصلين . و أما الثاني فلان الاحتياط لا يفيد التحريم ، و لأَنا نمنع ان كل مائع لاقى الميتة على أي وجه كان فقد نجس . " قال دام ظله " : الثاني ما يحرم من الذبيحة ، و هو خمسة ، إلى آخره .
هذه الخمسة حرام بلا خلاف ، و اقتصر عليها المفيد و سلار . و اما المثانة و المرارة و الفرج ففيها تردد ، منشأه عدم دليل التحريم ، و بالنظر إلى الاستخباث يلزم التحريم ، و هو قوي ذهب اليه الشيخ و أبو الصلاح ، و أضاف إليها الشيخ : النخاع و العلباء و الغدد و ذات الاشاجع و الحدق و الخرزة تكون في الدماغ ، و عليه اتباعه و المتأخر .
1 - ذكر . ( 2 ) اسبرز ( 3 ) سركين . ( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 11 من أبواب الاطعمة المحرمة ، و فيه : ذلك الحرام محضا ، كما في التهذيب أيضا . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ كلها ، و لم نعثر على هذه الكلمة ( مدبر ) في الكتب الرجالية فلاحظ و تتبع .