( الثالث ) كل مائع لاقته النجاسة ( نجاسة خ ) فهو نجس ، كالخمر و الدم و الميتة و الكافر الحربي . و في الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة . و في رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه و هي متروكة .
لمائع ، و هو استناد إلى رواية سعيد الاعرج ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية من دم ، أ يؤكل ؟ قال ، نعم ، فان النار تأكل الدم ، روى هذه محمد بن يعقوب ، و الشيخ و ابن بابويه في من لا يحضره الفقية . و إلى رواية زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام ( و ذكر حديثا منه ) فان ( فانه ئل ) قطر فيه دم ؟ قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . و سعيد الاعرج مجهول الحال ، و في طريق رواية ابن آدم محمد بن موسى ، و قد ذكر ابن الغضائري و النجاشي ، ان القميين طعنوا و رموه بالغلو . و قال المفيد : لا يجوز أكله ، الا بعد زوال عين الدم و تفرقها ، و يحرم ما خالط الدم ، و التقييد حسن . " قال دام ظله " : و في الذمي روايتان ، أشهرهما النجاسة ، و في رواية ، إذا اضطر إلى مؤاكلته امره بغسل يده ، و هي متروكة .
اما نجاسة المائع بملاقاة الذمي فهو الذي انعقد عليه العمل و به روايات . و حكي عن المفيد في رسالته ( الرسالة خ ) الغرية الطهارة ، و هو متروك ، و به
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من الاطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 37 قطعة من حديث 8 من أبواب النجاسات . ( 3 ) هكذا في كثير النسخ التي عندنا و في بعضها : بملاقاة النجاسة . ( 4 ) راجع الوسائل باب 52 و 53 و 54 من أبواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة ج 16 ص 2 . و باب 3 من أبواب الاسئار ج 1 ص 165 و باب 14 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1018 .