کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
للاستشفاء و لا يتجاوز قدر الحمصة .( الخامس ) السموم القاتلة ، قليلها و كثيرها ، و ما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد .( القسم الخامس ) في المائعات ، و المحرم منها خمسة : ( الاول ) الخمر ، و كل مسكر ، و العصير إذا غلى .( الثاني ) الدم . و كذا العلقة و لو في البيضة ، و في نجاستها تردد ، أشبهه : النجاسة . و لو وقع قليل دم في قدر و هي تغلي ، لم يحرم المرق ، و لا ما فيه إذا ذهب بالغيان . و من الاصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل ( 1 ) و هو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة . " قال دام ظله " : الثاني الدم و كذا العلقة ، و لو في البيضة ، و في نجاستها تردد ، أشبهه النجاسة .منشأ التردد ، ان العلقة هل هي دم ام لا ؟ و الاول أثبت لغة و عرفا ، فالتردد ضعيف . " قال دام ظله " : و من الاصحاب من منع من المائع و اوجب غسل التوابل ، و هو حسن .هذا اشارة إلى المتأخر ، و ذهب الشيخ إلى انه إذا غلت القدر ، طهر ما فيها من