کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 386
نمايش فراداده

لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو البائع

لو اشترى بثمن مؤجل

حكم ما لو انهدم املسكن أو عاب

و لو كان لعذر لم تبطل . و كذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره . و يأخذ الشفيع من المشتري ، و دركه عليه . و لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك ، و إن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن . و لو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين الاخذ عاجلا و التأخير ، و أخذه بالثمن في محله . و في النهاية يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و يلزمه كفيلا إن لم يكن مليا ( مليئا خ ) و هو أشبه . و لو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم ( البائع خ ) أخذه . و لو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل .

أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن في البيع " قال دام ظله " : و لو اشترى بثمن مؤجل ، قيل : هو بالخيار بين الاخذ عاجلا و التأخير ، إلى آخره .

هذا القول للشيخ في الخلاف و المبسوط ( و ما ) ذكره في النهاية ، ان الثمن يكون مؤجلا ( الثمن مؤجل خ ) و يقيم كفيلا ، لو لم يكن مليا ( أشبه ) لانه استحق المبيع بالشراء ، فيأخذه و قيم كفيلا مع عدم الملاءة ، تحصيلا لو لو+ثوق البايع ، ( المشتري خ ) و هو اختيار المفيد في المقنعة و المتأخر . " قال دام ظله " : اما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو البائع ، أو اذن في

، ( 1 ) هكذا في جميع النسخ التي عندنا ، و لا يخفى ما فيه من الحزازة ، و لكن عبارة النهاية هكذا : و ان بيع الشيء نسيئة كان عليه الثمن كذلك إذا كان مليا ، فان لم يكن مليا وجب عليه اقامة كفيل بالمال ( انتهى ) .