کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 398
نمايش فراداده

ينفق الواجد على الضالة وحكم رجوعه على المالك

حكم أخذ غير البعير من سائر الدواب

و كذا حكم الدابة و البقرة ، و يؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في كلا و الماء ، و يملكه الآخذ . و الشاة إن وجدت في الفلاة إخذها الواجد لانها لا تمتنع من صغير السباع و يضمنها . و في رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها و إلا تصدق بثمنها . و ينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال . و هل يرجع على المالك ؟ الاشبه : نعم .

لقول النبي صلى الله عليه و آله ، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة : هى لك أو لا خيل ، أو للذئب ، قال : و ما احب ان أمسها .

فهذا معنى قوله : ( و أخذه في صورة الجواز مكروه ) هذا إذا وجد في الخراب .

فإذا وجد في العمران ، فلا يجوز الاخذ بحال . و إذا تقرر هذا ، فإذا وجدت الشاة في فلاة ، ففي رواية ابن ابي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاءني ( جاء خ ) رجل من أهل المدينة ، يسألني ( فسألني خ ) عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، و يسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، و الا باعها و تصدق بثمنها عنه . و عليها فتوى الشيخ و بتعه المتأخر ، و اختاره شيخنا في الشرائع . و قال المفيد : يأخذها و يضمن قيمتها ، و هو اختيار شيخنا في هذا الكتاب . " قال دام ظله " : و هل يرجع ( اي المنفق ) على المالك ؟ الاشبه نعم .

( 1 ) الوسائل باب 13 صدر حديث 5 من كتاب اللقطة .

( 2 ) يعني المصنف رحمه الله .

( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 7 من كتاب اللقطة .