و قيل : يحرم و لا يحل أخذه إلا مع نية التعريف . و يعرف حولا ، فإن جاء صاحبه و إلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة ، و لا يملك . و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر ، و إن وجده في الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة وإبقاؤها أمانة . و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط . و لو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها ، و إن شاء دفعها إلى الحاكم ، و لا ضمان . و يكره أخذ الاداوة ( 1 ) و المخصرة ( 2 ) و النعلين و الشظاظ ( 3 ) و العصا و الوتد و الحبل و العقال ، و أشباهها .
مسائل ( الاولى ) ما يوجد في خرجه أو فلاة أو تحت الارض فهو لو اجده ( 4 ) . و خصوصا " في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فان في الطريق وهب بن حفص ( فان قيل ) : لم فرقتم بينها و بين لقطة الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها ؟ ( قلنا ) : لوجهين ، الاول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، و الثاني ، لوجود الفارق ، و هو كونه لقطة الحرم مجوزة التملك ، و لا كذا لقطة الحرم
1 - لو له همك يا أفتابه . ( 2 ) سوط . ( 3 ) شوب كوشه جوال . 4 - في السنخة المخطوطة التي عندنا " فهو لو اجده إلا في أرض لها مالك و لو كان مدفونا . إلخ " .