کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو وجده لها مالك أو بائع - و لو كان مدفونا - عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه و إلا كان للواجد . و كذا ما يجده في جوف دابة . و لو وجده في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .( الثانية ) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، و لو شاركه في التصرف غيره كان كاللقطة إذا أنكره .( الثالثة ) لا تملك اللقطة بحول الحول ، و إن عرفها ما لم ينو التملك . و قيل : تملك بحول الحول . " قال دام ظله " : و لو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .ذهب في النهاية و المفيد في المقنعة ، إلى أنه متى وجد في جوف سمكة درة أو سبيكة و ما أشبه ذلك ، أخرج الخمس ، و الباقي له ، و ذهب أبو يعلى سلار إلى أنه يعرف ان ابتاعه ، و لا يعرف ان ورثه . و قال المتأخر : يعرف البايع ، لانه لم يبع ما وجده المشتري . و الحق ان تعريفه لا حكم له ، و لا دليل عليه ، بخلاف الشاة و البقرة و الابل ، فالأَشبه هو الاول ، و هو اختيار شيخنا دام ظله ، و تعليل المتأخر ضعيف ، لان البايع ما ملك ما في بطن السمكة فيحتاج إلى تعريفه . " قال دام ظله " : لا تملك اللقطة بحول الحول ، و ان عرفها ، ما لم ينو التملك ( و قيل ) : تملك بحول الحول .نص الشيخ في الخلاف ، ان لا تملك الا باختياره ، و للشافعي فيه أقوال . و في عبارات الاصحاب اختلاف ، قال المفيد و سلار : يتصرف فيه بعد السنة ، و عليه الضمان ، و قال في النهاية و ابنا بابويه : فان جاء صاحبها بعد السنة و الا ( هي خ ) كسبيل ماله ، و كذا ذكره المتأخر ، و الاول أشبه .