کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و مستند ( إطلاق خ ) الخلاف ، ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله ، أنه قال : لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد يعني لمعرف فالوجه ( و الوجه خ ) الكراهية ، توفيقا بين الروايات . و على التقديرات ، لا تحل تملكها ، و يجب التعريف حولا ، فان لم يجد صاحبها ، اما يستبقيها أمانة ، أو يتصدق عنه . و هل يضمن لو لم يرض الصاحب بالصدقة ؟ فيه قولان ، قال في باب اللقطة من النهاية ، و المفيد في المقنعة : يتصدق ، و لا شيء عليه ، و هو التمسك بأنه تصرف مأذون فيه شرعا فالضمان ( و الضمان خ ) منفي بالاصل ، الا في موضع الدلالة ، و اختاره ابن البراج في المهذب ، و سلار في رسالته . و ذهب في الخلاف و في كتاب الحج من النهاية إلى أنه يتصدق بها بشرط الضمان ، و هو في رواية علي بن ابي حمزة و قد قدمناها ، و اختاره المتأخر ، مستدلا بأنه مال الغير ، و قال الرسول ( النبي خ ) صلى الله عليه و آله : لا يحل مال إمرء مسلم الا عن طيبة نفس منه . و هو ضعيف ، لانا سلمنا أنه مال الغير ، و لكن اذن الشرع ( الشارع خ ) في التصدق به ، و في التصرف الشرعي يسقط الضمان ، حذرا من الاضرار ، فالأَشبه هو الاول . و الجواب عن الرواية أن التهجم على الاموال بخبر الواحد ، جائز ،