کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مستند ( إطلاق خ ) الخلاف ، ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله ، أنه قال : لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد يعني لمعرف فالوجه ( و الوجه خ ) الكراهية ، توفيقا بين الروايات . و على التقديرات ، لا تحل تملكها ، و يجب التعريف حولا ، فان لم يجد صاحبها ، اما يستبقيها أمانة ، أو يتصدق عنه . و هل يضمن لو لم يرض الصاحب بالصدقة ؟ فيه قولان ، قال في باب اللقطة من النهاية ، و المفيد في المقنعة : يتصدق ، و لا شيء عليه ، و هو التمسك بأنه تصرف مأذون فيه شرعا فالضمان ( و الضمان خ ) منفي بالاصل ، الا في موضع الدلالة ، و اختاره ابن البراج في المهذب ، و سلار في رسالته . و ذهب في الخلاف و في كتاب الحج من النهاية إلى أنه يتصدق بها بشرط الضمان ، و هو في رواية علي بن ابي حمزة و قد قدمناها ، و اختاره المتأخر ، مستدلا بأنه مال الغير ، و قال الرسول ( النبي خ ) صلى الله عليه و آله : لا يحل مال إمرء مسلم الا عن طيبة نفس منه . و هو ضعيف ، لانا سلمنا أنه مال الغير ، و لكن اذن الشرع ( الشارع خ ) في التصدق به ، و في التصرف الشرعي يسقط الضمان ، حذرا من الاضرار ، فالأَشبه هو الاول . و الجواب عن الرواية أن التهجم على الاموال بخبر الواحد ، جائز ،

( 1 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 487 رقم 12 .

( 2 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 2 من كتاب اللقطة .

( 3 ) و في الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الغصب ، قال : و في حديث آخر عن صاحب الزمان عليه السلام ، قال : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، و رواه في العوالي ج 1 ص 222 الا انه ( 4 ) يعني رواية علي بن ابي حمزة .

/ 675