کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 415
نمايش فراداده

القتل العمدي مانع من الارث

وارث إلا كافرا كان ميراث المرتد ( ميراثه خ ) للامام عليه السلام على الاظهر . و أما القتل فيمنع الوارث عن الارث إذا كان عمدا ظلما ، و لا يمنع لو كان خطأ .

بالموت أو القتل ، و هو اختيار شيخنا و المتأخر ، و هو أشبه . و قال في النهاية : نعم ، و هو يشكل ، لتقسيم مال الحي بغير دليل ، على أن له تشبثا بالاسلام ، بحيث لو أسلم و زوجته في العدة ، يرجع إليها . و لو مات على الكفر ، و لا وارث مسلما له ، فميراثه للامام على الاظهر ، ذهب اليه الشيخ في كتب الفتاوى و أتباعه عليه . و قال في الاستبصار : يكون لولده الكفار مع عدم المسلمين ، و هو تأويل لما رواه ابن ابي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : نصراني أسلم ، ثم رجع إلى النصرانية ، ثم مات ؟ قال : ميراثه لولده النصارى ، و مسلم تنصر ، ثم مات ؟ قال : ميراثه لولده المسلمين . و في التأويل ضعف ، و حملها في النهاية على التقية و قد أورد الرواية ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، و لم يرسلها و أفتى عليها في المقنع . و العمل على الاول ، و حمل الرواية على التقية قريب ، أو نطرحها لارسالها ، أو لكونها منافية للاصل . " قال دام ظله " : و أما القتل فيمنع الوارث من الارث ، إذا كان عمدا ظلما ، و لا يمنع لو كان خطا ، و قال الشيخان : يمنع من الدية حسب .

( 1 ) ليس في الوسائل لفظة ( عن رجل ) مع أنه نقلها عن الشيخ ره .

( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب موانع الارث ( ج 17 ) .

( 3 ) راجع الفقية باب ميراث أهل الملل الرواية 14 ( ج 4 ص 245 ) .