کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا خلاف ان القاتل عمدا ظلما محجوب من الارث ، و انما اختلفت الروايات في القاتل خطأ ، فقال المفيد في المقنعة : يرث مطلقا ، و كذا قال الشيخ في أول باب ميراث القاتل من النهاية .عملا برواية عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ، و إذا قتلها متعمدا فلا يرثها . و رواية عبد الله بن سنان ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قتل امه أ يرثها ؟ قال : ان كان خطأ ، ورثها ، و ان كان عمدا لم يرثها .ثم قال في النهاية : و قد روي أنه لا يرث ، و ان كان خطأ و قد كان شيخنا المفيد ، يحملها على أنه لا يرث من الدية ، و يرث من التركة ، جمعا بين الاخبار ، و على هذا أعمل ، لانه احوط ، هذا آخر كلامه في النهاية . و عليه فتواه في الخلاف ، و فتوى المرتضى في الانتصار ، استنادا إلى الاجماع ، و عليه أتباعهم و المتأخر و أبو الصلاح . و يؤيده ما رواه محمد بن سعيد الدار قطني ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه و آله ، و ذكر حديثنا فيه : فان قتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله و لا من ديته ، و ان قتله خطأ ورث من ماله ، و لا يرث من ديته .فاما رواية المنع ، فهي ما رواها حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن ابي