و لو قصر المال عن قيمته لم يفك . و قيل : يفك و يسعى في باقيه ، و يفك الابوان و الاولاد دون غيرهما . و قيل : يفك ذو القرابة . و فيه رواية ضعيفة . و في الزوج و الزوجة تردد . و لا يرث المدبر و لا ام الولد و لا المكاتب المشروط ، و من تحرر بعضه يرث و يورث باقيه من الحرية ، و يمنع بما فيه من الرقية .
ترك ابوه أو قرابته ، و ورث ما بقي من المال .
اجبنا بالطعن في السند ، فان ابني الحسن فطحيان ، و هما ابنا الحسن بن علي بن فضال ، و في عبد الله بن بكير قدح ، على أنهما مرسلتان ، و رجالهما واحد . و اما الزوجان ، فاطرد الشيخ فيهما في النهاية ، حكم ذي القربى ، و هو استناد إلى ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان علي عليه السلام ، يقول : في الرجل الحر يموت ، و له ام مملوكة ، تشتري من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها . و حملها في الاستبصار على أنه عليه السلام فعله تبرعا ، لان له ميراث من لا وارث له . و تردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى إطلاق الرواية و هي صحيحة ، و تأويل الاستبصار بمقتضى الاصل .
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الارث . ( 2 ) جواب لقوله قده : فان استدل الشيخ . . الخ ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب موانع الارث . ( 4 ) يعني رواية سليمان بن خالد الاخيرة .