کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يورث ما بقي من المال . و ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن ابي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، قال : مات مولى لعلي عليه السلام ، فقال : أنظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : ان له إبنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث . و ما رواه ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت و له ابن مملوك ، قال : يشترى و يعتق ، ثم يدفع اليه ما بقي .ثم نقول مقتضى الاصل ، منع الاجبار على البيع ، و لقوله صلى الله عليه و آله : الناس مسلطون على أموالهم .ترك العمل به في العمودين ، للدليلين ، و عمل به في الباقي .فان استدل الشيخ لذي القربى ( القرابة خ ) بما رواه احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل و ترك اباه و هو مملوك ، أو امه و هي مملوكة ، أو اخا أو اختا ، و ترك ما لا و الميت حر ، اشتري مما ترك ابوه أو قرابته ، و ورث ما بقي من المال . و بما رواه محمد و أحمد ابنا الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل ، و ترك اباه و هو مملوك أو امه و هي مملوكة أو اخاه أو اخته ، و ترك ما لا ، و الميت حر ، اشتري مما