عصبة الرجل بنوه و قرابته من ابيه ، و في الاصطلاح مخصوص بقرابة الاب .
فالتعصيب ، توريث الوارث ( الورثة خ ) ( العصبة خ ) مع وجود من هو اقرب منه ( أولى به خ ) و هو عندنا باطل ، دون الجمهور ، و سنبينه ( سنبين خ ) في مثال ، بنت و عم أو ابنه ، أو بنت و أخت ، فعندنا المال كله للبنت ، نصفه بالتسمية و الباقي ( و نصفه خ ) بالرد ، و عندهم النصف لها بالتسمية ، و الباقي للعم أو ابنه أو الاخت ، و يخصون العم لا العمة ، و كذا في كل موضع تفضل الفريضة على السهام .
( لنا ) في المسألة النص و الاثر ، اما النص فقوله عز و علا : و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و لا شك أن المراد الاقرب فالأَقرب ، و قوله تعالى : ان إمرء هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك ، شرط في استحقاق الاخت النصف عدم الولد ، فمع الوجود لا يستحق ، حذرا من خلو الشرط عن الفائدة . و أما الاثر فقوله صلى الله عليه و آله : الاقرب يمنع الابعد . و ما رواه من طريقنا عبد الله بن بكير ، عن حسين البزاز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : المال للاقرب ، و العصبة في فيه التراب . و ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابي أيوب الخزاز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ان في كتاب علي عليه السلام ، ان كل ذي رحم فهو بمنزلة
( 1 ) الاحزاب - 5 ، الانفال - 75 . ( 2 ) النساء - 176 . ( 3 ) لم نجد إلى الآن ما بهذا المضمون و الذي وجدناه ما نقله في كنز العمال : ان الله تعالى يوصيكم بالاقرب فالأَقرب ( راجع ج 11 ص 4 ) . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الاعمام و الاخوال ، و لفظه هكذا : حسين البزاز ، قال : أمرت من يسأل ابا عبد الله عليه السلام ، المال لمن هو ؟ للاقرب أو العصبة ؟ قال : المال . الخ .