کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 444
نمايش فراداده

حكم ما لو أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب

حكم مالو اجتمع الكلالات الثلاث

لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع ذلك الحكم . و لو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا ، و الثلث إن كانوا أكثر ، و الباقي لولد الاب و الام . و يسقط أولاد الاب فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب و الام . و لو أبقت الفريضة مع ولد الام و ولد الاب ، ففى الرد قولان ، " قال دام ظله " : و لو ابقت الفريضة مع ولد الام و ولد الاب ، ففي الرد قولان ، إلى آخره .

يريد بولد الام ، كلالتها ، أخا كان أو اختا أو هما ، و بولد الاب ، الاخت ، و انما تبقي الفريضة ، إذا كانت الورثة ، كلالة الام و أختا من الاب ، فتأخذ كلالة الام نصيبها السدس أو السدسين ، و الاخت ، النصف ، فيبقى السدس أو السدسان على حسب كلالة الام ، و قد يفضل مع الاختين من الاب و واحد من كلالة الام السدس . و إذا تقرر هذا ، فهل يرد الباقي عليهما أو على كلالة الاب خاصة ؟ قال في النهاية : يرد على الاخت من الاب خاصة ، و علل بأنه لما كان النقص يدخل عليها ، فكذلك الرد جبرا . و هو اعتماد على ما رواه الحسن بن فضال ، مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، قال سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن ابن اخت لاب ، و ابن اخت لام ؟ قال : لا بن الاخت من الام ، السدس ، و لا بن الاخت من الاب ، الباقي .

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم .

( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الاخوة و الجداد ، و سنده كما في الاستبصار هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محيوب ، عن ابي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم .