کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( أحدهما ) يرد على كلالة الاب ، لان النقص يدخل عليهم ، مثل اخت لاب ، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الام ، أو اختين لاب ، مع واحد من ولد الام .( و الآخر ) يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، و هو أشبه . و للجد المال إذا انفرد لاب كان أو لام . و كذا الجدة . و لو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لاب فلهما المال ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و إن كانا لام فالمال بالسوية . و إذا اجتمع الاجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح ، واحدا كان أو أكثر ، و لمن تقرب بالاب الثلثان و لو كان واحدا . و التعليل ضعيف ، لعدم اطراده ، ألا ترى ان الابوين يرد عليهما مع البنت ، و مع هذا يدخل النقص عليها و في الرواية قدح ، منشأه ابن فضال ، و هي مخالفة للاصل .فالوجه ما اختاره الشيخ في المبسوط ، قال : ان الباقي يرد عليهما ، و في أصحابنا من قال : يرد على الاخت من الاب ، و الاول اصح ، هذا آخر كلامه ، و هو اختيار شيخنا دام ظله ، و المتأخر ، و هو أشبه ، لتساويهما في الدرجة ، و لا دليل على التخصيص . " قال دام ظله " : و إذا اجتمع الاجداد المختلفون ، فلمن تقرب بالام الثلث ، على الاصح ، واحدا كان أو أكثر .قوله : ( على الاصح ) ( تنبيه ) على وجود مخالف منا ، و هو أبو الصلاح الحلبي ، ذهب