و قال في النهاية و الايجاز المبسوط : يعطي نصف ميراث رجل و نصف إمرأة ، و هو أشهر .
فلو اجتمع مع الخنثى ذكر و أنثى ، قيل : للذكر أربعة ، و للخنثى ثلاثة ، و للانثى سهمان . و قيل : تقسم الفريضة مرتين ، فتفرض مرة ذكرا و مرة أنثى و يعطى نصف النصيبين ، و هو أظهر .
مثاله : خنثى و ذكر نفرضهما ذكرين تارة و ذكرا و أنثى اخرى ، و تطلب أقل مال له نصف لنصفه نصف و له ثلث و لثلثه نصف ، فيكون اثنى عشر ، فيحصل للخنثى خمسة و للذكر سبعة و لو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة و للانثى خمسة . و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت " قال دام ظله " : فلو اجتمع مع الخنثى ذكر و أنثى ، قيل : للذكر أربعة ، و للخنثى ثلاثة ، و للانثى سهمان ، و قيل : تقسم الفريضة مرتين ، إلى آخره .
قلت : بين القولين تفاوت ما ، و الاول من لوازم القول بالتنصيف ، و هو مذهب الشيخ في النهاية ، و الايجاز ، و المصري ( البصري خ ) منافي التحرير ، و القول الثاني ذكره في المبسوط مع الاول ، و هو قريب . " قال دام ظله " : و لو شاركهم زوج أو زوجة ، صححت فريضة الخنثى ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ، في تلك الفريضة ، nفما ارتفع فمنه تصح .
( 1 ) التحرير في الفقة للشيخ معين الدين ابي الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المصري المازني المتوفى قبل سنة 661 كما يظهر من دعاء تلاميذه له و منهم المحقق خواجة نصير الدين الطوسي و هو الذي نسب التحرير في الفقة إلى أستاذه المذكور و نقل عنه في رسالته الفرائض النضرية ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 3 ص 377 ) .