و لغيره عليه السلام في حقوق الناس ، و في حقوق الله قولان .
( الثانية ) إن عرف عدالة الشهود حكم ، و إن عرف فسقهما أطرح ، و إن جهل الامرين فالأَصح : التوقف حتى يبحث عنهما .
( الثالثة ) تسمع شهادة التعديل مطلقة ، و لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة .
( الرابعة ) : إذا التمس الغريم إحضار غريمه ( الغريم خ ) وجب إجابته و لو كان إمرأة إن كانت برزة . و لو كان مريضا أو إمرأة برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما .
( الخامسة ) الرشوة على الحاكم حرام ، و على المرتشي إعادتها . " قال دام ظله " : إن عرف عدالة الشهود ، حكم ، إلى آخره .
أقول : حال الشهود لا يخلو من ثلاثة ( اما معلوم العدالة ، و هو يقتضي قبول الشهادة ( و اما ) معلوم الفسق ، و هو يقتضي اطراحها ( و اما ) مجهول الحال ، وهنا قولان ، قال الشيخ : يقبل ، مستدلا بالاجماع ، و بأن الاصل في المسلم هو العدالة ، و بأنه لم ينقل عن الصحابة ، و التابعين البحث عن حال المسلم . و قال المفيد و سلار : يتوقف حتى يستبين حالهم . و هو الوجه ، و اختاره المتأخر و شيخنا دام ظله .
( و الجواب ) عن الاجماع منعه ( و عن الثاني ) أن الاسلام لا يقتضي العدالة ، و قوله ( فقولكم خ ) ( قولك خ ) : الاصل في المسلم هو العدالة بهذا المعنى مسلم ، و بمعنى آخر ممنوع ، و قد يجوز ( جاز خ ) ( جوزنا خ ) تأخر المقتضى عن المقتضي لمانع ، فلا تكون العدالة متحققة ، و شرط قبول الشهادة هو العلم بالعدالة ، لا التجويز .
( و عن الثالث ) ان عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ، و لو ثبت لا يكون حجة ، لجواز عدم الحاجة اليه في أعصارهم .