" المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف : و لا يستخلف احد إلا بالله و لو كان كافرا إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه ( 1 ) اردع جاز و يستحب للحاكم تقديم العظة و يجزيه إن يقول ; و الله ماله قبلى كذا و يجوز تغليظ اليمين بالقول و الزمان و المكان . و لا تغليظ لما دون نصاب القطع و يحلف الاخرس بالاشارة و قيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف و قيل : يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا و إن امتنع ألزم الحق و لا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض قال دام ظله " : و يحلف الاخرس بالاشارة ، إلى آخره .
أقول : الحلف بالاشارة للمصنف ، حملا على سائر أموره . و القول بوضع يده على اسم الله في المصحف مع الاشارة ، قول الشيخ رحمه الله في النهاية ، و تبعه المتأخر ، تقوية للاشارة . و القول بشرب غسالة اليمين ( في خ ) المكتوبة ، قول صاحب الوسيلة ، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم المتقدمة .
1 - إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بل مطلق الكافر كما قيل بما يقتضيه دينه كونه اردع ، و أكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله زعزوجل جاز ( الرياض ) . ( 2 ) المتقدم ذكرها انفا .