و أما اللواحق فمسائل : ( الاولى ) إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج و الجهاد و العمرة و بناء المساجد .
( الثانية ) إذا وقف على مواليه دخل الاعلون و الادنون .
( الثالثة ) إذا وقف على أولاة ( 1 ) اشترك أولاد البنين و البنات ، الذكور و لاناث بالسوية .
( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره ، و كذا كل قبيل متعدد كالهاشمية و العلوية و التميمية ، و لا يجب تتبع من لم يحضره .
( الخامس ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، و لا بيعه إلا أن يقع فيه القول للشيخين و المتأخر ، و لشيخنا فيه تردد ضعيف ، طلبا للدليل . و يمكن ان يستدل على ذلك بأن الوقف على المصلحة مثل بناء القناطير ( القناطر خ ) و اصلاح الشوارع و المساجد وقف في التحقيق على المسلمين ( وخ ) المنتفعين به ، فزوال تلك المصلحة لا يخرجه عن الوقفية الاصلية ، فلهذا يصرف في وجوه البر . " قال دام ظله " : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، و لا بيعه ، الا ان يقع فيه خلف يؤدي إلى فساده ( فساد خ ) على تردد .
أقول : مقتضى الوقف تحبيس الاصل ، و هو أن يبقي الرقبة على حالها و ينتفع بحاصلها . و إذا تقرر هذا ، فهل يجوز تغيير الوقف أو بيعه لمصلحة ؟ قال الثلاثة و سلار : نعم
1 - في بعض النسخ " أولاد أولاده " بدل " أولاده " .