کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 512
نمايش فراداده

و في شهادته على المولى قولان ، أظهرهما : المنع ، و لو أعتق قبلت للمولى و عليه . و لو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما الحمل فأعتقهما الوارث شهادة المملوك لمولاه لا غير . و إذا تقرر هذا ، فهل تقبل شهادته على مولاه ؟ قال المفيد و الشيخ في النهاية : لا ، و تقبل له ، و هو اختيار سلار و أبي الصلاح ، و ادعى المتأخر عليه الاجماع . و اختيار الشيخ في الاستبصار أنه لا تقبل لمواليهم ، و تقبل لمن عداهم ، تأويلا للروايات الواردة بالمنع مطلقا ، فيلزم من هذا أنه تقبل عليهم ، لانه داخل في الاستثناء ، و هو الظاهر من كلام ابني بابويه . و حكى المتأخر ، عن الاستبصار أن الشيخ قال فيه : لا تقبل شهادة العبد لسيده و لا عليه ، و هو غلط ، اما منه في النسخة ، و دعوى الاجماع هنا طرفة ( غلط خ ) . و استناد الشيخين و أتباعهما يمكن ان يكون برواية ابن ابي يعفور ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مولاه ( مواليه خ ) ؟ فقال : يجوز في الدين و الشئ اليسير . و وجه الاستدلال ، أنها إذا كانت على مواليه ، فقد يصدق أنها لغير مواليه . و مضمون الخبر دال على ان في الدين و الشئ اليسير لا تسمع ، لكن من جوز في صورة جوز في الجمع ، و كذا من منع . و وجه ما اختاره في الاستبصار ، هو التوفيق بين الروايتين . و وجه دعوى الاجماع ، هو المكابرة . " قال دام ظله " : لو اشهد عبدين ( عبديه خ ) بحمل أنه ولده ، فورثهما ( فورث خ )

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الشهادات .