کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 521
نمايش فراداده

( 5 ) حكم الشهادة على الشهادة

و يكره أن يشهد لمخالف إذا خشي استدعاؤه إلى حاكم يرد شهادته .

( الخامسة ) الشهادة على الشهادة ، و هي مقبولة في الديون و الاموال و الحقوق ، و لا تقبل في الحدود . و لا يجزى$ إلا اثنان على شاهد الاصل . و تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ( منفردات خ ) على تردد .

التردد فيه بقوله : ( كان بالخيار ) و منشأه قوله تعالى : و لا تكتموا الشهاد ، و من يكتمها فانه آثم قلبه . و ذهب الشيخ في النهاية إلى الخيار ، و الاولى سقوطه هنا ، و هو اختيار شيخنا دام ظله و المتأخر .

في الشهادة على الشهادة " قال دام ظله " : و تقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ( منفردات خ ) على تردد . و منشأ التردد النظر إلى قول الشيخ ، فانه ذهب في المبسوط ، إلى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة و هو اختيار المتأخر . و قال في الخلاف : تقبل في الديون و الاملاك و العقود ، و قال الشافعي : لا تقبل بحال ، و قال أبو حنيفة : تقبل في ما لشهادتهن مدخل فيه ، و اختار شيخنا ، الاول ، و فيه نظر ، و وقع في بعض النسخ : ( و تقبل الشهادة على شهادة النساء ) و هو انحراف

( 1 ) البقرة - 282 .