کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 531
نمايش فراداده

في التقبيل والمضاجعة والمعانقة

وجوب الحد على الاعمى أيضا"

درجم على المخالع الراجع

لو ادعيا الجهالة

و كذا المرأة . و لو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الاصح إذا كان ممكنا في حقه . و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ( يطأها خ ) . و كذا العبد لو أعتق ، و المكاتب إذا تحرر . و يجب الحد على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : " قال دام ظله " : و لو ادعيا الجهالة ، أو أحدهما ، قبل ، على الاصح .

الخ .

قوله : ( على الاصح ) تنبيه على إطلاق الشيخ في النهاية ، بوجوب الحد ، و ما ذكره دام ظله تمسك بكون الدعوي شبهة ، و هو حسن ، و قيد المتأخر بكون المدعي قريب العهد بالاسلام . و الحق أن الجهل يمكن فيما قدم زمانه في الاسلام ، و لم يخالط العلم و أهله ، فالشبهة قائمة ، فألحد عنه ساقط . " قال دام ظله " : و يجب الحد على الاعمى ، فان ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما القبول مع الاحتمال .

القول بعدم القبول للشيخين في النهاية و المقنعة ، و الوجه فيه يمكن ان يكون ان الواجب عليه الاحتياط في معرفة الموطوءة ، لعدم حاسته ، فمع الاقدام لا يسمع قوله : ( اشتبه علي ) . و قال المتأخر : لا يقبل ان كانت الحال شاهدة ، بخلاف قوله ، و يقبل لو شهدت الحال بذلك ، و اختار شيخنا القبول مطلقا ، و هو أشبه ، لقوله : ادرأوا الحدود بالشبهات ( الحديث ) .

( 1 ) الوسائل باب 24 صدر حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود .