و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، و لا يسقط غيره . و لو أقر ثم تاب كان الامام عليه السلام مخيرا في الاقامة ، زجما كان و غيره و لا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة و إمرأتين . و لو شهد رجلان و أربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . و لا تقبل شهادة ست نساء و رجل . و لا شهادة النساء منفردات . و لو شهد ما دون الاربع لم يثبت ، وحدوا للفرية . و لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة . و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد . و لو أقام الشهادة بعض حدوا و لم يرتقب إتمام البينة . و تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد . و لا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة ، و يسقط لو كانت قبلها ، رجما كان أو غيره .
النظر الثاني في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالام و البنت . و ألحق الشيخ كذلك إمرأة الاب .
في الحد " قال دام ظله " : و الحق الشيخ كذلك إمرأة الاب .
أقول : أسند الالحاق إلى الشيخ ، لعدم الدليل عليه ، و الشيخ سابق به ، و أضاف