کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 533
نمايش فراداده

* في الحد * الزنا الذي يوجب القتل

عدم سقوط الحد بالتوبة بعد البينة

لو أقام بعض الشهود حد

يثبت الزنا بالبينة وكيفية إقامتها

حكم ما لو أقر ثم تاب

حكم ما لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر

و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، و لا يسقط غيره . و لو أقر ثم تاب كان الامام عليه السلام مخيرا في الاقامة ، زجما كان و غيره و لا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة و إمرأتين . و لو شهد رجلان و أربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . و لا تقبل شهادة ست نساء و رجل . و لا شهادة النساء منفردات . و لو شهد ما دون الاربع لم يثبت ، وحدوا للفرية . و لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة . و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد . و لو أقام الشهادة بعض حدوا و لم يرتقب إتمام البينة . و تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد . و لا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة ، و يسقط لو كانت قبلها ، رجما كان أو غيره .

النظر الثاني في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالام و البنت . و ألحق الشيخ كذلك إمرأة الاب .

في الحد " قال دام ظله " : و الحق الشيخ كذلك إمرأة الاب .

أقول : أسند الالحاق إلى الشيخ ، لعدم الدليل عليه ، و الشيخ سابق به ، و أضاف