و في الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع . و لا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة و المجنونة : و يجب الجلد . و كذا لو زنى بالمحصنة صغير . و لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم . و يجز ( 1 ) رأس البكر مع الحد ، و يغرب عن بلده سنة . و هو في رواية محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، و إذا زنى النصف من الرجال ، رجم ، و لم يجلد ، إذا كان قد احصن ، و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، و نفي سنة من مصره . و مثله في رواية ابي هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، لفظا بلفظ و ذهب المفيد و علم الهدى و سلار إلى ان يجمع ، اما الجلد فللاية ، و اما الرجم فللاجماع ، و يؤيده قول علي عليه السلام ، لما جلد شراحة يوم الخميس ، و رجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله . و هو أشبه ، و اختاره الشيخ في التبيان ، و عليه المتأخر . " قال دام ظله " : و لو زنى بها المجنون ، لم يسقط عنها الرجم .
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون ، اذ المجنون لا يحد عنده .
1 - أي : يحلق ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل باب 1 مثل حديث 11 ، الا أنه قال : الشيخ و الشيخة . ( 4 ) كنز العمال ج 5 ص 420 رقم 13486 مع اختلاف يسير .