( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان . و هو و هم ، و أظنه نظر وقت التصنيف في كتاب الحدود من النهاية ، فما وجدها فحكم بالنفي . و المسألة مبنية على ما إذا كان دعوى الوطي في القبل ، و الا تسمع الشهادة . " قال دام ظله " : إذا كان الزوج أحد الاربعة ، فيه روايتان ، و وجه السقوط أن يسبق منه القذف .
أقول : إذا شهد أربعة على إمرأة بالزني ، و زوجها أحدهم ، فاما أن تقدم ( يقدم خ ) منه قذفها ، أو لا ، فان كان الاول ، لا تقبل الشهادة ، و يحد الاربعة ، و ان كان الثاني تقبل ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف ، و عليه المتأخر و شيخنا دام ظله . و قال في النهاية : مطلقا تقبل ، و تحد المرأة . و مستند ما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على إمرأة بالزني ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . و ذهب محمد بن بابويه في المقنع إلى أن يحد الثلاثة ، و يلاعن الزوج المرأة ، تمسكا بما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن ابي سيار مسمع ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في أربعة شهدوا على إمرأة بالفجور ( بفجور ئل ) أحدهم زوجها ؟ قال : يجلد الثلاثة و يلاعنها زوجها ، و يفرق بينهما ، و لا تحل له ابدا . و روى هذه في التهذيب في كتاب الحدود . و بما رواه محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، في أربعة شهدوا على إمرأة بالزني أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج و يجلد الآخرون .
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان .